Sliderمقابلات

” وطن برس ” تحاور الخبير القانوني علي التميمي :

من حق البصرة أن تكون إقليما فهي تمتلك الثروات والسكان ومن يرفض عليه أن يأتي بدليل دستوري

وطن برس / جبار بچاي

الخبير القانوني علي التميمي

قال الخبير القانوني علي التميمي، من حق البصرة التي تعاني وضعاً صعباً على مختلف الصُعد أن تكون إقليما ، فهي تمتلك الثروات والسكان وكل المقومات الاخرى ، ومن يرفض أو يقف ضد مطالب البصريين بتشكيل أقليم خاص بالبصرة عليه أن يأتي بدليل الرفض الدستوري ، مضيفاً أن الفساد في العراق أصبح آفة خطيرة، بل أخطر الآفات التي تهدد البلد وتستنزف أمواله لكن هناك سبل يمكن من خلالها محاربته واستراد الاموال المنهوبة ومن أهم تلك السبل تشكيل محكمة متخصصة  وفق المادة  ( ٨٩ ) من الدستور تحقيقاً ومحاكمة وليس خاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدأ استقلالية القضاء وان تكون هذه المحكمة مرفدة بأفضل القضاة من الصنف الأول.

إقليم البصرة

وقال التميمي في حديث لـ ( وطن برس ) إن ” محافظة البصرة التي تعاني وضعاً صعباً في الكثير من المجالات وعدم الاستقرار فيها فأن دستور جمهورية العراق يتيح لها أن تكون أقليماً لتستفيد من مواردها المتاحة وتعزز قدراتها الاقتصادية والخدمية والعمرانية وبالتالي يسودها الاستقرار التام.”

وأضاف ” فيما يتعلق بإنشاء الاقاليم دستورياً فقد أجازت المواد ( ١١٧ ــ ١٢١  ) من الدستور العراقي انشاء الاقاليم سواء من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات وهو ما تؤيده المادة  ( ١ ) من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية ، كذلك نظم القانون رقم ( 13  ) لسنة 2008  بدقة آلية تقديم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عُشر الناخبين إلى مجلس الوزراء ثم يحال إلى مفوضية الانتخابات وان يشترك في الاستفتاء نصف السكان وينال التصويت نصف عدد المصوتين زائداً واحد.”

مشيراً الى أنه ” في حالة الرفض يمكن الطعن بذلك ويمكن أيضا إعادة المحاولة بعد سنة من الرفض، والاستفتاء حق متاح والدستور هو الأسمى والأعلى وقد نص على ذلك ولا يمكن تقييد أو رفض طلب تشكيل الاقليم بأي شكل من الأشكال.”

وأوضح أن ” من يتحدث عن الموارد المحلية على أنها سوف تتأثر فهو مخطئ ، لان ذلك مُنظم وفق الدستور وبحصص ثابتة ، ومن يقول أن المحافظات في حال اختارت لنفسها أن تكون أقاليم ستتحول إلى دول فهذا مخطئ أيضا ويجهل أبجديات الدستور والقانون لان تكوين الدول يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة وليس سهلاً.”

سبل مكافحة الفساد

وفيما يخص الفساد والمال المنهوب رأى الخبير التميمي أن ” سبل محاربة الفساد الإداري والمالي في العراق تستلزم جملة نقاط جوهرية وأساسية أولها ضرورة  انشاء محكمة متخصصة  وفق المادة ( ٨٩  ) من الدستور تحقيقاً ومحاكمة وليس خاصة لان الدستور يمنع في المادة ( ٩٥ ) انشاء المحاكم الخاصة ويحاط عملها بالاستقلالية التامة والحماية والسرية وفق مبدأ استقلالية القضاء وأن تكون هذه المحكمة مرفدة بأفضل القضاة من الصنف الأول.”

مشدداً على أهمية ” أبعاد النفوذ السياسي عن الأداء القضائي ومنع أصحاب النفوذ من استخدام التأثير السياسي والمالي في التأثير على المحكمة وفق مبدأ لا أحد أقوى من الحق ولا من القانون.”

وبشأن الاموال المُهربة للخارج قال “يمكن استرداد هذه الاموال التي تقدر بـ  (٥٠٠ ) مليار دولار أمريكي عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق،  وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ( ٢٧ ) من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ، وايضا وفق المادة ( ٥٠ ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحدة والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار (  ٢١٧٠  ) لسنة ٢٠١٧ .”

وفيما يخص العصابة التي عاثت فساداً في هيئة التقاعد واعتقلت من قبل وزارة الداخلية بين أن ” جرائمها مختلفة في قانون العقوبات، قسم منها اختلاس وقسم رشوة وقسم استغلال النفوذ وغيرها وكلها جنايات، ويمكن لكل متضرر تقديم الشكوى إلى الادعاء العام اذا امتلك الدليل.”

داعياً الى ضرورة أن ” تكون القوة التنفيذية التي تنفذ اوامر القبض والتحري ومنع السفر بحق الأشخاص المتهمين، قوة ضاربة تمثل الشعب، واذا انيطت المهمة لجهاز مكافحة الإرهاب فهو الافضل مع أهمية السرية في التحقيقات التي تجري مع المتهمين وأن لا يستثني أي متهم بذلك ليكون القول في النهاية الى القضاء .”

وجود القضاة في المفوضية يعزز الثقة فيها

وبشأن الانتخابات القادمة التي تدار تحت سلطة قضائية واستقلالية القضاء قال التميمي أن ” السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يؤكد استقلال القضاء في القرارات ، سواء في الانتخابات المهنية أو العامة، ومن هنا أرى أنه وفق قانون مفوضية الانتخابات ( ٣١ ) لسنة ٢٠١٩ فان مجلس المفوضية الذي يتكون من تسعة أعضاء يقومون باختيار الرئيس حيث يصادق هذا المجلس على سجل الناخبين وسجل الكيانات السياسية والبت في الشكاوى والطعون والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات كما جاء في المادة ( ٣ ) من هذا القانون .”

مضيفاً أن ” المادة ( ١٩ ) من القانون اوجبت تشكيل هيئة قضائية ثلاثية تبت في الطعون الانتخابية وتكون قراراتها باتة وبالتالي فأن وجود القضاة في قلب مفوضية الانتخابات سيجعل العمل فيها دقيقا وبنتائج محايدة مقبولة من الجميع وفق مبدأ استقلالية القضاة سواء كانت انتخابات مبكرة أو عادية.”

لافتا الى “المفوضية تحتاج إلى الدعم المالي سواء في الموازنة أو في قانون خاص لأداء عملها حيث قدرت هذه الأموال بـ ( ٣٠٠  ) مليون دولار لضمان تحقيق متطلبات العملية الانتخابية .”

موضحاً أن “مشروع قانون دعم الانتخابات الموجود أمام البرلمان يتكون من مادتين والأسباب الموجبة ويمنح للمفوضية ( ٣٠٠ ) مليون دولار لتمويل الانتخابات ، حيث أن هذا المشروع يكون على أرض الواقع اذا لم تتضمن موازنة ٢٠٢١ هذه التخصيصات وأنه كمشروع ضروري جدا للمفوضية ليتسنى لها إجراء التحضيرات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات المبكرة كما أقرتها الحكومة بدعم الكتل السياسية في السادس من حزيران 2021.”

إشكالية نقص أعضاء المحكمة الاتحادية

وتطرق التميمي في حديثه الى ( وطن برس ) الى الجدل الحاصل في إكمال أعضاء المحكمة الاتحادية والاشكالية القائمة بهذا الصدد قائلاً “من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي ، أي أن يكون القاضي مستمراً في الخدمة وأما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا  يحق لهم العمل في هذه المحكمة ، أما ما ورد في المادة  ( ٦ ف ٣  ) من قانون هذه المحكمة  ( ٣٠  ) لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لا يمكن تقيدهم بالسن ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ما داموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط  كما حصل مع القاضي الاحتياط السيد محمد الكبيسي .”

وبين أن  “المحكمة الاتحادية تعاني في الوقت الحاضر من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء  التسعة بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ( ٥  ) من قانونها (  ٣٠  ) لسنة ٢٠٠٥ وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة وبما انها اليوم  تعاني من نقص عضوين هذا يعني احدث فراغ تشريعي كبير لان المادة ( ٣  ) من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية  في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق المادة الملغاة .”

موضحا أن ” أمام البرلمان أحد الحلول، الأول تعديل القانون ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية ، ونقترح ان يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة، أما الحل الثاني فهو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري  المنصوص عليه في المادة ( ٩٢  ) من الدستور ومن وجهة نظري  أن الحل الأول هو الأسهل والأسرع .”

لافتا الى أن ” اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة ، منها الرقابة الدستورية على القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ( ٩٣ ) من الدستور .”

الاطار القانوني لخروج القوات الامريكية

وفيما يتعلق بخروج الأمريكان من العراق وفق القانون يقول الخبير القانوني علي التميمي أرى أن  “الاتفاقية الأولى بين العراق وامريكا عام ٢٠٠٨ الخاصة بخروج القوات الأمريكية في العراق في موعد أقصاه 1/ 1 / 2011 وتم تنفيذها  ونظمت بالقانون ( ٥١ ) لنفس السنه، أما الاتفاقية الثانية كانت عام ٢٠٠٨ ذات الإطار الاستراتيجي وهي خاصة بالتعاون في كافة المجالات ، اذ جاء في المادة  ( ٢٤ ف ٤  ) جواز اخراج القوات الأمريكية من العراق متى ما شاءت الحكومة العراقية.”

مضيفاً أنه ” في عام ٢٠١٤ تم تشكيل قوات التحالف وفق قرار مجلس الامن ( ٢١٧٠ ) بقيادة أميركا وبطلب من العراق وهنا يجب أن  نفرق بين وجود هذه القوات التي يستطيع العراق ان يطلب إخراجها وبين الاتفاقية التي لا علاقة لها بهذا التواجد وبالتالي فأنه ” لا يمكن اخراج القوات الأميركية الا بعد انسحاب العراق من التحالف الدولي ثم الطلب من مجلس الأمن اصدار قرار بإلغاء قرار تشكيل قوات التحالف ثم بعدها اصدار القرار المحلي بقرار من الحكومة العراقية ومصادقة البرلمان ليكون واجب التنفيذ.”


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى